على الأعمّ.
وعليه فلا حاجة في إفادة الحصر إلى إثبات الاستغراق أو الإرسال لما ذكرناه من أنّ المسند إليه إذا كان أعمّ من المسند فلا يصحّ الحمل إلّا إذا كان المقصود هو الحصر.
لا يقال إنّ غاية التقريب المذكور هو إفادة الحصر الادّعائيّ لا الحصر الحقيقيّ لأنّا نقول : إنّ منشأ الحصر الادّعائيّ هو ظهور اللفظ والجملة في الحصر الحقيقيّ وحيث لا يمكن الالتزام بالحصر الحقيقيّ في المورد يحمل على الحصر الادّعائيّ حتّى يحصل بذلك المدح.
فمثل الإنسان زيد يكون في مقام حصر الإنسانيّة في زيد والمقصود منه هو المدح عنه ولا يخفى عليك أنّه يمكن استفادة الحصر الحقيقيّ أيضا فيما إذا أمكن الحصر الحقيقيّ مثل الحمد لله أي جنس الحمد ثابت لخصوص الله تعالى وهو يفيد الحصر الحقيقيّ إذ يمكن إثبات جنس الحمد لله تعالى حقيقة لأنّه الأصل في كلّ محمود فلا وجه لتخصيص الحصر بالحصر الادّعائيّ هذا مضافا إلى أنّ استفادة الحصر لا تختصّ بما إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق بل تعمّ ما إذا كانت النسبة هي العموم من وجه كقوله الأئمّة من قريش فإنّ قريش أعمّ من الأئمّة والأئمّة أعمّ بحسب اللغة من قريش ومع ذلك يفيد قوله الأئمّة من قريش الحصر أي جنس الأئمّة في الإسلام كائنة في قريش خاصّة وكيف كان فلا وجه لإنكار دلالة لام الجنس على الحصر كما يظهر من الكفاية.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ المحقّق الأصفهانيّ قدسسره ذهب إلى إفادة الحصر بتقريب آخر وهو أنّ المعروف بين أهل الميزان ولعلّه كذلك عند غيرهم أيضا أنّ المعتبر في طرف الموضوع هو الذات وفي طرف المحمول هو المفهوم حتّى في الأوصاف العنوانيّة المجعولة موضوعات في القضايا فالقائم مثلا وإن كان مفهوما كلّيّا لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشخص خاصّ إلّا أنّ جعله موضوع القضيّة حقيقة لا بعنوان