للطبيعة لا يقتضي سوى اتّحادها به في الجملة كما أنّ الأصل في الحمل هو الحمل المتعارف الذي ملاكه هو مجرّد الاتّحاد في الوجود لا حصر المسند إليه في المسند.
نعم لو قامت قرينة على أنّ اللام للاستغراق أو أنّ مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق أو أنّ الحمل كان ذاتيّا فحمل المسند على المسند إليه المذكور يفيد الحصر ولعلّه من ذلك قوله عزوجل : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) فإنّ مقام الشكر قرينة على أنّ المراد هو انحصار جنس الحمد به جلّ وعلا.
ويمكن أن يقال لا حاجة في إفادة الحصر إلى إثبات الاستغراق أو الإرسال بل يكفى لام الجنس لذلك إذا كان المسند إليه أعمّ من المسند ولو من وجه إذ ظاهر المبتدأ والخبر أنّ المبتدأ لا يوجد بدون الخبر فإذا اكتفى بواحد من الأخبار دون غيره يفيد لام الجنس الحصر وعليه فإن كان المسند إليه أعمّ من المسند كما إذا كان المراد منه الجنس لا ينفكّ الجنس عن المسند ومعنى عدم الانفكاك هو حصره فيه فالحصر يكون من لوازم حمل الأخصّ ولو من وجه على الأعمّ ولو كان الحمل حملا شايعا صناعيّا ثمّ إنّ الحصر المستفاد من قوله عزوجل : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) يكون من ناحية حصر الجنس الأعمّ في الأخصّ لا من ناحية قرينة المقام ثمّ إنّه يحمل الحصر على الحقيقة فيما إذا أمكن كما في مثل قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) وعلى الحصر الادّعائي فيما إذا لم يمكن الحمل على الحقيقة كقولنا الإنسان زيد.
وبالجملة لا فرق فيما ذكر بين أن يكون النسبة بين المسند إليه والمسند هي العموم والخصوص أو هي العموم من وجه فقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم الأئمّة من قريش يفيد الحصر لحمل الأخصّ من وجه على الأعمّ من وجه أي جنس الائمّة في الإسلام منحصر بالقريش وليس من غيرهم.
وعليه فلا وجه لإنكار إفادة لام الجنس للحصر مع حمل الأخصّ عليه ؛ فلا تغفل.