وخروجه عن اللقب يكون الكلام في المقام ممحّضا في الحكم المتعلّق باللقب ومن المعلوم أنّ تعلّق الحكم باللقب يكون من قبيل تعلّق الحكم الشخصيّ بموضوع خاصّ وقضيّة خارجيّة وليس من قبيل الحكم المتعلّق بموضوع بواسطة الوصف.
وعليه فانتفاء الحكم الشخصيّ بانتفاء الموضوع عقليّ إذ كلّ حكم متقوّم بموضوعه وهو ليس بمفهوم يدلّ عليه الكلام كما لا يخفى ولذا قال في الكفاية لا دلالة للقب على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير مورده أصلا وقد عرفت أنّ انتفاء شخص الحكم ليس بمفهوم (١).
نعم لو كان المتكلّم في مقام بيان تعديد موارد الحكم ومصاديقه ومع ذلك اقتصر على موضوع خاصّ دلّ الكلام على انتفاء الحكم عن غير الموضوع بسبب مقدّمات الإطلاق فإنّ قضيّة الإطلاق هنا نفي الموضوعيّة عن غير المذكور فتكون النتيجة نفي سنخ الحكم عن سائر الموضوعات ولكنّه مختصّ بما إذا كان المتكلّم في مقام بيان تعديد موارد الحكم المذكور لا حكم المورد والغالب هو أنّه يكون في مقام حكم المورد.
وممّا ذكر يظهر ما في تحريرات في الأصول حيث قال : ربما يمكن أن يقال : إنّ التمسّك الذي تحرّر فيما سبق في مفهوم الشرط بمقدّمات الإطلاق يقتضي المفهوم هنا ضرورة أنّ في صورة كون اللقب موضع الحكم أو العدد يشكّ تارة في أنّه تمام الموضوع أو جزؤه فالإطلاق ينفي الثاني ويثبت به أنّه تمام الموضوع وأخرى يشكّ في موضوعيّة شيء آخر لذلك الحكم وعدمه وقضيّة الإطلاق هنا أيضا نفي الموضوعيّة عن ذلك الشيء فتكون النتيجة نفي سنخ الحكم عن سائر الموضوعات وما نعني بالمفهوم إلّا ذلك (٢).
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٣٣٠.
(٢) تحريرات في الأصول : ج ٥ ص ١٨٩.