أخذ في المنطوق.
ثمّ إنّه إذا شكّ في أنّ العدد مأخوذ بنحو لا بشرط أو بنحو بشرط لا؟ أمكن القول بالأوّل لأنّ أخذ العدد بنحو بشرط لا يحتاج إلى مئونة زائدة ومقتضى الإطلاق هو عدمه وعليه فلا يكون الإتيان بالزائد مضرّا في امتثال العدد المذكور في القضيّة.
وإن لم تكن للقضيّة إطلاق بل تكون مهملة دخلت المسألة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين لأنّ الشكّ في أنّ المطلوب هو العدد اللابشرط عن الأكثر أو العدد بقيد عدم الأكثر فيبتني على الأصل في تلك المسألة من البراءة أو الاحتياط.
ربما قيل أنّ الظاهر كون ذلك العدد تمام الموضوع ومأخوذا بشرط لا فتكون الزيادة مضافا إلى عدم وجوبها مضرّة بالواجب وربما تعدّ محرّمة فينتفي سنخ الحكم ويثبت ضدّه فافهم واغتنم (١).
وفيه ما لا يخفى فإنّ دعوى ظهور العدد في كونه مأخوذا بشرط لا مع أنّ الغالب كما في نهاية النهاية هو أخذ أقلّ عدد يجزي تحت الحكم عند كون الحكم للأعمّ منه وممّا زاد عليه (٢) غير مسموعة هذا مضافا إلى أنّه لا وجه لدلالة العدد على عدم وجوب غيره ما لم يكن المتكلّم في مقام تحديد سنخ الحكم ودلالة المنطوق على عدم الاجتزاء بغيره لا ينافي الاجتزاء بدليل آخر لأنّ الدلالة المذكورة من باب حكم العقل بعدم الحكم الشخصيّ بعدم موضوعه فافهم واغتنم.
__________________
(١) تحريرات في الأصول : ج ٥ ص ١٩٠.
(٢) نهاية النهاية : ج ١ ص ٢٧٣.