الحكم بانتفاء الثلاثة ليس من باب المفهوم حتّى ينافي استحباب غير الثلاثة بل هو من باب حكم العقل بعدم الحكم الشخصيّ بعدم موضوعه وعليه فمجرّد العدد لا دلالة له على المفهوم لا من ناحية النقيصة ولا من ناحية الزيادة فلا ينافي ما دلّ على حكمهما.
فكما أنّ القضيّة ساكتة بالنسبة إلى حكم النقيصة فكذلك تكون بالنسبة إلى الزيادة لوحدة الملاك وهو أنّ النقيصة كالزيادة خارجة عن حدود الموضوع المذكور في القضيّة الشخصيّة فلا ينافي ثبوت الحكم في طرف الزيادة كالنقيصة بدليل آخر لتعدّد المطلوب كما لا يخفى.
وإمّا يكون المتكلّم في مقام تحديد سنخ الحكم من ناحية الأقلّ فيكون العدد مأخوذا من جهة أنّه أقلّ عدد يقع تحت الحكم عند كون الحكم للأعمّ منه وممّا زاد عليه كالعشرة ، في الإقامة للمسافر فالموضوع أعمّ من العشرة وما زاد عليها ولكن يدلّ بالمفهوم على عدم جواز الأقلّ لأنّه في مقام التحديد بالنسبة إليه.
وأمّا يكون المتكلّم في مقام تحديد سنخ الحكم من ناحية الأكثر فيكون العدد مأخوذا من جهة أنّه أكثر عدد يقع تحت الحكم عند كون الحكم له وما دونه كتحديد أكثر الحيض بالعشرة فيدلّ بالمفهوم على أنّ الزائد على العشرة ليس بحيض.
وإمّا يكون المتكلّم في مقام التحديد من الطرفين فيكون العدد مأخوذا من ناحيتين فيدلّ العدد بالمفهوم على خروج النقيصة والزيادة عن الموضوع مثل ما ورد في عدد ركعات الصلوات فإنّه يدلّ على خروج الأقلّ والأكثر لأنّه في مقام التحديد وبالجملة إذا كان المتكلّم في مقام التحديد فدلالة العدد على المفهوم واضحة ولا إنكار فيه ولكنّه مختصّ بما إذا قامت القرينة على أنّه في مقام تحديد سنخ الحكم وإلّا فمجرّد العدد من دون إحراز كونه في هذا المقام لا يدلّ بالمفهوم على نفي سنخ الحكم عن غير المذكور وإن دلّ على عدم الاجتزاء بغير العدد المذكور من أجل عدم الموافقة مع ما