بالرمّان الحامض فتدلّ العلّة بمفهومها على جواز أكل الرمّان غير الحامض ولذلك توصف العلّة الوحيدة بأنّها مخصّصة وهذا واضح ومستفاد من أداة التعليل كلام التعليل وفاء التعليل (١) وكي التعليل ولكيلا ونحوها لا من كلّ تعليل ولو كان مستفادا من القضيّة الشرطيّة فإنّه مختصّ بموضوع القضيّة إذ اللازم في مفهوم الشرط ونحوه حفظ الموضوع.
ولذا قال شيخنا الأستاذ الأراكيّ قدسسره إنّا ولو ساعدنا المشهور القائلين بدلالة الجملة الشرطيّة على العلّيّة التامّة لكن نقول إنّ العلّيّة هنا تكون للحكم بالنسبة إلى الموضوع المذكور في نفس هذه القضيّة بمعنى أنّ وجود تالي الأداة علّة لترتّب الحكم على هذا الموضوع وعدمه علّة لانتفاء سنخ الحكم عن هذا الموضوع من غير تعرّض لحال موضوع آخر أصلا فالعلّيّة هنا ليس على نحو العلّيّة المستفادة من اللام ففرق إذن بين قولنا الخمر حرام لأنّه مسكر وقولنا الخمر حرام إذا كان مسكرا إذ مفاد الأوّل أنّ ميزان الحرمة هو الإسكار في أيّ موضوع كان ومفاد الثاني أنّ وصف الإسكار متى تحقّق في موضوع الخمر يوجب ترتّب الحرمة عليه ومتى لم يتحقّق فيه يوجب انتفائها عنه من دون تعرّض لحال غير الخمر (٢).
نعم يمكن التعدّيّ بإلغاء الخصوصيّة فيما إذا أحرز عدم مدخليّة الموضوع المذكور في تالي الأداة ولكنّه غير مدلول التعليل.
ثمّ إنّ مقتضى كون العلّة مخصّصة هو نفي الحكم عن الموضوع فيما إذا كان خاليا عن العلّة وحينئذ فإن ورد دليل على إثبات الحكم فيه يقع التعارض بينهما وحيث إنّ
__________________
(١) كقول سيّد الشهداء الامام الحسين عليهالسلام يا هذا كفّ عن الغيبة فإنّها إدام كلاب النار فإنّ الفاء في قوله فإنّها إدام كلاب النار فاء التعليل بخلاف فاء الترتيب فإنّه لا يفيد التعليل كقوله عليهالسلام بسم الله الرحمن الرحيم فإنّه من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس.
(٢) كتاب الطهارة : ج ١ ص ٩ ـ ١٠.