بالأهمّ ، واستحالة مانعيّة الأمر بالأهمّ عن تأثير الأمر بالمهمّ.
أمّا استحالة الأولى فوجهها لزوم الدور ؛ لأنّ الأمر بالمهمّ متفرّع ـ بحسب الفرض ـ على عدم الأهمّ ، ومعه يستحيل أن يكون مانعا عن اقتضاء الأمر بالأهمّ وتأثيره ، لأنّ معنى ذلك أن يكون عدم الأهمّ مستندا إلى الأمر بالمهمّ ، وهو محال. وهذا هو معنى أنّ اقتضاء الأمر بالمهمّ في طول عدم اقتضاء الأمر بالأهمّ ، فلا تنافي بين المقتضيين ، بالكسر.
وأمّا استحالة الثانية ، فلأنّ الأمر بالأهمّ إذا كان مانعا عن تأثير الأمر بالمهمّ ـ في فرض عدم وجود الأمر بالمهمّ ـ فهو غير معقول ، إذ المانع عن تأثير مقتضى ما لا بدّ أن يفرض في ظرف وجود ذلك المقتضي ، وإن كان مانعا عن تأثيره في فرض وجوده ؛ ففرض وجوده هو فرض وجود موضوعه الذي هو عدم الأهمّ ، وهو ظرف محروميّة الأمر بالأهمّ عن التأثير في نفسه ، لأنّ الأمر بالمهمّ ـ بحسب الفرض ـ مترتّب على فرض عدم الأهمّ الذي يعني عدم تأثير الأمر بالأهمّ في إيجاد متعلّقه في نفسه. وعليه ، فمانعيّة الأمر بالأهمّ عن تأثير الأمر بالمهمّ في هذا الظرف مستحيلة أيضا لأنّه خلف (١).
التنبيهات
التنبيه الأوّل : أنّه بعد الفراغ عن إمكان مقام الثبوت ، فليعلم أنّ مجرّد إحراز أهمّيّة أحد الطرفين يكفي في حكم العقل بترتّب تأثير أحدهما على حالة عصيان الآخر ، وعدم تأثيره وتقييد إطلاق تأثير الأمر بالمهمّ بما يخرجه عن المزاحمة لتأثير الأمر بالأهمّ ؛ فلا يتوقّف الحكم بترتّب تأثير الأمر بالمهمّ على حالة عصيان الأمر
__________________
(١) بحوث في علم الاصول : ج ٢ ص ٣٥٩.