مقتضى الأصل
يقع الكلام في المقامين : المقام الأوّل في مقتضى الأصل بناء على مقدّميّة ترك الضدّ والمقام الثاني في مقتضاه بناء على التلازم بين وجوب الضدّ ووجوب ترك الضدّ الآخر.
أمّا الأوّل : فلو شكّ في المقدّميّة وعدمها بالنسبة إلى ترك أحد الضدّين فلا مجال للبراءة العقليّة إذ لا عقاب على المقدّمات كما لا مجال للبراءة الشرعيّة لأنّ وجوب ترك الضدّ على تقدير المقدّميّة تابع لوجوب ذيه فلا يمكن رفع وجوبه مع حفظ وجوب ذيه وإلّا فيؤول الأمر إلى التبعيض في الحكم العقليّ وهو كما ترى.
وأمّا على الثاني : فلو شكّ في الحكم بناء على سراية الحكم من متلازم إلى متلازم آخر فلا مجال للأخذ بالبراءة العقليّة لعدم وجود مصلحة توجب الحكم النفسي ولعدم العقاب على الحكم الغيريّ.
وأمّا البراءة الشرعيّة فلا مجال لها بعد كون الملازمة عقليّة لعدم كون رفع وجوبه ووضعه بيد الشارع حتّى تجري فيه البراءة الشرعيّة.
نعم لو قلنا بأنّ مفاد البراءة الشرعيّة هو رفع المؤاخذة لا رفع الحكم فلا مانع من جريان البراءة الشرعيّة إذ رفع المؤاخذة لا ينافي كون الحكم عقليّا ولكن ليس مفاد البراءة الشرعيّة هو رفع المؤاخذة بل هو رفع جميع الآثار برفع الحكم.
ثمرة المسألة
ربما يقال أنّه بناء على تماميّة دعوى الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه كانت نتيجة المسألة هي النهي عن الضدّ وهذه النتيجة بضميمة هذه الكبرى وهي أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد تدلّ على فساد الضدّ إذا كان عبادة كالصلاة