الخطاب إذ ليس في ترك الترك مصلحة غير مصلحة الفعل حتّى يطلبها من دون فرق بين أن يكون النهي عين الأمر بالشيء أو جزءا منه أو لازما له.
وأمّا بناء على أنّ النهي بمعنى الزجر عن ترك الإزالة والأمر بمعنى البعث نحو الإزالة فلا اتّحاد بينهما لمغايرة البعث والزجر وتعدّد متعلّقهما فدعوى العينيّة والاتّحاد مع مغايرتهما محال.
بل لا مجال لدعوى الجزئيّة أيضا بعد ما عرفت من مغايرة البعث والزجر هذا مضافا إلى عدم كون الوجوب مركّبا من طلب الفعل مع المنع من الترك بعد ما عرفت في محلّه من بساطة الوجوب وإنّه أمر انتزاعي ينتزعه العقلاء من تعلّق الأمر بشيء من دون ترخيص في تركه.
كما لا وجه لدعوى اللزوم الواقعيّ بين الأمر بالضدّ والنهي عن تركه لأنّ الصادر من المولى ليس إلّا الأمر وليس في جانب الترك مفسدة حتّى لزم عليه أن ينهى عنه باعتباره على حدّه بل الترك هو ترك ما فيه المصلحة الملزمة الموجبة للأمر فيجوز التفكيك بين الأمر والنهي في الاعتبار لأنّ كلّ واحد منهما يحتاج إلى اعتبار مستقلّ ولا ملازمة بين الاعتبارين.
وثانيا : أنّ الأضداد الخاصّة وإن كانت متلازمة مع ترك الضدّ العامّ ولكنّها ليست من محقّقات الترك إذ الترك لازم لترك نقيضه وهي إرادة الإزالة كما إنّ عدم المعلول لازم لعدم علّته.
وثالثا : إنّه لا دليل على سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر غايته إنّه ليس محكوما بحكم آخر.
ورابعا : إنّ النتيجة على تقدير صحّة المقدّمات المذكورة ممنوعة لأنّ النهي الغيريّ لا يدلّ على مبغوضيّة العمل.