المطلوب من استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه.
يمكن أن يقال إنّ غاية ما يدلّ عليه الدليل المذكور هو أنّه لا يكون أحد المتلازمين محكوما بغير ما حكم به الآخر ولا يستفاد منه أنّه محكوم بحكمه بل يمكن أن لا يكون له حكم أصلا وعليه فالمحذور كما يندفع بالالتزام بكونهما متوافقين في الحكم فكذلك يندفع بكون أحدهما غير محكوم بحكم من الأحكام وعليه فالالتزام بالتوافق في الحكم يحتاج إلى إقامة دليل.
فتحصّل أنّ الأمر بأحد الضدّين لا يستلزم الأمر بترك الضدّ الآخر وإن كان كلّ ضدّ متلازما مع ترك الآخر.
فمع عدم الاستلزام المذكور لا يكون فعل الآخر حراما حتّى يدّعى أنّه هو المطلوب.
المقام الثاني : في الضدّ العامّ
وتقريب الاستلزام فيه بأن يقال :
أنّ الأمر بالضدّ كالإزالة كقوله أزل النجاسة عين النهي عن الضدّ العامّ كقوله لا تترك الإزالة أو مشتمل عليه أو مستلزم له والضدّ العامّ هو الترك فإذا كان الترك منهيّا عنه يسري النهي منه إلى محقّقاته وهي أضداد الإزالة وعليه فمثل الصلاة التي تكون من محقّقات ترك الإزالة منهيّ عنها ومن المعلوم أنّ النهي عن الصلاة بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساد الصلاة.
ويمكن أن يقال أوّلا : نمنع تعدّد الخطاب من الأمر والنهي بناء على أنّ النهي هو طلب الترك إذ الأمر هو طلب الفعل والنهي هو من طلب الترك وهما يرجعان إلى أمر واحد لأنّ النهي عن الترك يرجع إلى طلب ترك الترك ومن المعلوم إنّ طلب ترك الترك عين طلب الفعل فلا تعدّد للخطاب. هذا مضافا إلى عدم وجود الملاك لتعدّد