عن إطلاقه بحكم العقل من جهة المزاحمة مع الأهمّ فيما إذا كان مؤثّرا ولا يرتفع إطلاق الأمر في ناحية المهمّ بمجرّد الأمر في ناحية الأهمّ بل هو منوط بتأثير الأمر في ناحية الأهمّ وإلّا فإطلاق الأمر في ناحية المهمّ بقى على ما عليه.
وممّا ذكر يظهر خروج ما إذا لم يبق للمهمّ موضوع بمجرّد وجود الأمر بالأهمّ عن موارد الترتّب كما إذا كان التكليف بالمهمّ مشروطا بالقدرة الشرعيّة والتكليف بالأهمّ مشروط بالقدرة الفعليّة فلا يأتى فيه الترتّب لارتفاع موضوع الأوّل بالواجب الآخر لعدم القدرة عليه شرعا بواسطة المزاحمة مع الأهمّ فإنّ الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي فلا يبقى موضوع للواجب الذي كان مشروطا بالقدرة الشرعيّة بمجرّد وجوب الأهمّ من دون حاجة إلى إناطة ذلك على تأثير الآخر فتدبّر جيّدا.
التنبيه الرابع : إنّه لا اختصاص لمورد الترتّب بالضدّين بل يشمل غيرهما كما إذا قال الوالد لولده تعلّم فإن عصيت أمري فكن مصلحا للعالم.
مع أنّ التعلّم والإطاعة للعالم لا يكونان ضدّين.
وخصّص بعض مورد الترتّب بالضدّين اللذين لهما الثالث كالصلاة والإزالة وقال لا يشمل الضدّين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون فإنّ الترتّب لا يتأتّى بينهما إذ ترك أحدهما أو عصيانه لا يتحقّق بدون فعل الآخر ومعه لا معنى لتعلّق الأمر بالآخر بشرط ترك الضدّ أو عصيانه فإنّ الآخر حاصل فيكون طلبه من قبيل طلب الحاصل.
ويمكن أن يقال بعد الغمض عمّا ذكرناه من عدم اختصاص مورد الترتّب بالضدّين أنّه لا وجه لتخصيص الضدّين بما لهما ثالث لما عرفت من أنّ موضوع الأمر الترتّبي ليس هو العصيان الخارجي أو الترك الخارجي بل هو العزم على العصيان أو البناء عليه وعليه فلا يلزم من الأمر بالآخر عند العزم على العصيان تحصيل الحاصل كما لا يخفى.