وأمّا إذا كان ذلك بين فردين كما إذا علمنا بخروج فرد من حكم العامّ ولكن دار أمره بين فردين أحدهما فرد للعامّ والآخر ليس فردا له فحينئذ تردّد أمر زيد في مثل لا يجب اكرام زيد بين زيدا العالم وغيره.
فقد عرفت أنّ الشيخ الأعظم قدسسره ذهب في هذه الصورة أيضا كالصورة السابقة إلى جريان أصالة عدم التخصيص ووافقه في هذه الصورة جماعة منهم السيّد المحقّق الخوئي قدسسره في المحاضرات حيث قال لا مانع من التمسّك بأصالة العموم بالاضافة إلى زيد العالم لفرض أنّ الشكّ كان في خروجه عن حكم العامّ وبذلك يثبت التخصّص في هذه الصورة يعني أنّ الخارج هو زيد الجاهل بناء على أنّ مثبتاتها حجّة والوجه فيه هو أنّ هذا المورد من موارد التمسّك بها.
حيث إنّ فرديّته للعامّ محرزة والشكّ إنّما هو في خروجه عن حكمه وهذا بخلاف المسألة المتقدّمة حيث إنّها بعكس ذلك تماما يعني أنّ هناك كان خروج الخارج عن حكم العامّ معلوما والشكّ إنّما هو في فرديّته له وقد تقدّم أنّه لا دليل في مثل ذلك على جريان أصالة العموم لإثبات التخصّص (١).
وفيه أنّ إحراز الفرديّة وعدمه لا دخل له في ذلك لأنّ في كليهما نشكّ في خروج الفرد عن حكم العامّ ومقتضى أصالة عدم التخصيص كما أفاد شيخنا الأعظم هو عدم التخصيص فالعمدة هي ملاحظة أنّ أصالة عدم التخصيص في أمثال الموردين الذين نعلم الحكم ونشكّ في كيفيّة محكوميّة الفرد أنّها من باب التخصيص أو التخصّص جارية أم لا.
وقد عرفت تنظير أصالة عدم التخصيص بأصالة الحقيقة وأنّها مختصّة بما إذا شكّ في أصل الحكم كما أنّ أصالة الحقيقة مختصّة بما إذا شكّ في أصل المراد فلا تشمل
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٢٤٣.