أصالة عدم التخصيص ما إذا كان الحكم معلوما كما أنّ أصالة الحقيقة لا تشمل ما إذا كان المراد من اللفظ معلوما والشكّ في الاستناد ومقتضى هذا التنظير هو عدم جريان أصالة عدم التخصيص في الموردين لأنّ الشكّ في الاستناد لا المراد.
اللهمّ إلّا أن يقال إنّ قياس أصالة عدم التخصيص بأصالة الحقيقة في غير محلّه لأنّ الاستعمال في المراد معلوم في موارد عدم جريان أصالة الحقيقة وإنّما الشكّ في الاستناد من جهة أنّه من باب استعمال اللفظ في معناه أو من باب المجاز فلا أصل في البين للتعيين.
هذا بخلاف المقام فإنّ الحكم وإن كان معلوما ولكن خروج الفرد عن العامّ مشكوك في الموردين ومع الشكّ في الخروج تجري أصالة عدم التخصيص في الموردين كما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدسسره إذ العلم بالحكم لا يلازم العلم بخروج الفرد من العامّ وعليه فالشكّ في خروج فرد من العامّ باق ومع بقائه يكون مجرى لأصالة عدم التخصيص إذ هي جارية لتعيين حدود المراد والمفروض أنّ حدوده مشكوك وبجريانه حكم بأنّه عامّ وحدود المراد كالمراد فكما أنّ أصالة عدم التخصيص جارية في المراد فكذلك جارية في تعيين حدوده.
ولذلك استدرك شيخنا الاستاذ الأراكي في كتاب الطهارة بعد نقل عدم جريان أصالة عدم التخصيص من جهة أنّ مورد هذا الأصل هو الشبهة المراديّة لا الاستناديّة بقوله ولكنّ الأصل الجاري في جانب العموم في موارد معلوميّة الحكم ومجهوليّة العنوان له وجه يمكن القول باعتباره وإن قيل بعدم اعتباره في جانب الحقيقة في الشبهة المراديّة وذلك لأنّ الشبهة في تلك الموارد مراديّة من جهة وغيرها من اخرى.
أمّا الاولى فمن حيث الشبهة في إرادة المتكلّم ففي ما لو علم بعدم وجوب إكرام زيد مع الجهل بعالميّته وجاهليّته لا يعلم الإرادة الجدّيّة للمتكلّم ب «أكرم العلماء» هل