لأنّ العامّ بعد التخصيص معنون بما سوى الخاصّ ، والإرادة الجدّيّة تابعة لعنوان ما سوى الخاصّ ، وشمول هذا العنوان للفرد المشكوك غير محرز ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ فيه.
ومنها ، أنّ البعث والزجر قبل وصولهما إلى العبد بنحو من أنحاء الوصول ، لا يمكن اتّصافهما بحقيقة الباعثيّة والزاجريّة.
ولا فرق بحسب هذا الملاك ، بين الحكم وموضوعه مفهوما ومصداقا ، إذ لا يعقل محرّكيّة البعث ، نحو ما لم يعلم بنفسه ، أو لا يعلم انطباقه على ما بيده ، كما لا يعقل محرّكيّة البعث الغير المعلوم بنحو من أنحائه.
والإرادة والكراهة الواقعيّتان ، وإن كانتا موجودتين في مرحلة النفس ، وإن لم يعلم بهما ، إلّا أنّهما ما لم تبلغا إليه لا توجبان بعثا وزجرا ، وعلى هذا ، يصحّ التمسّك بالعامّ في المصداق المردّد ، إذ انطباق العامّ معلوم فيه ، فيكون حجّة فيه ، ولكن ، انطباق الخاصّ على المصداق المردّد غير معلوم ، فلا يكون الخاصّ حجّة فيه ، والعبرة في المعارضة والتقديم بصورة فعليّة مدلولي الدليلين ، لا بمجرّد صدور الإنشاءين.
فمجرّد ورود المخصّص ، لا يوجب تخصيص حجّيّة العامّ بما عدا المعنون بعنوان الخاصّ.
واجيب عنه ، بأنّ المخصّص كاشف نوعيّ عن عدم وجوب إكرام العالم الفاسق ولازمه قصر حكم العامّ على بعض مدلوله ، فهنا كاشفان نوعيان لا يرتبط أحدهما بالآخر ، وقصر حكم العامّ ، لا يدور مدار انطباق عنوان المخصّص على شخص في الخارج ، حتّى يتوهّم عدمه مع عدم الانطباق ، بل لازم وجود هذا الكاشف الأقوى ، اختصاص الحكم العموميّ ببعض أفراده ، وحيث إنّه أقوى ، فيكون حجّة رافعة لحجّيّة العامّ ، بالإضافة إلى بعض مدلوله.
ومنها ، أنّ العامّ بعمومه الأفرادي ، يشمل كلّ فرد ، وبإطلاقه الأحوالي يعمّ كلّ