فلو رجع التخصيص إلى العامّ فلا يرفعه عن الضمير وأمّا الاستخدام فليس إلّا كحال التجوّز في العمومات الأخر حيث قلنا في محلّه إنّ باب التخصيص في الاسم الظاهر ليس راجعا إلى التجوّز.
فكذلك في اسم الضمير الراجع إلى العامّ أيضا ليس باب التخصيص فيه راجعا إلى الاستخدام بل هو تصرّف في اللبّ مع محفوظيّة المراد الاستعمالي بحاله.
وإذن فيبقى الأمر بين رفع اليد عن أصالة التطابق بين الاستعماليّ والجدّي في مقامنا في كلّ من الظاهر والضمير وبينه في خصوص الأخير فقط ومن الواضح تعيّن الثاني هذا (١).
والوجه في تعيّن الثاني هو أنّ أصالة العموم في الاسم الظاهر لا معارض له كما أنّ استقلال الأحكام يمنع عن الأخذ بالظهور السياقيّ الناشئ من رفع اليد عن أصالة التطابق في ناحية الضمير كما لا يخفى.
دعوى الاستخدام والمجاز
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث ذهب إلى الدوران بين التصرّف في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه أو التصرّف في ناحية الضمير إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسّع في الاسناد باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا وتجوّزا (٢).
وذلك لما عرفت من أنّ الضمير راجع إلى المراد الاستعمالي من العامّ السابق والتصرّف فيه في الإرادة الجدّيّة لا في الإرادة الاستعماليّة وعليه فلا مورد للدوران
__________________
(١) اصول الفقه : ٣ / ٣٧١.
(٢) الكفاية : ١ / ٣٦٢.