على تخصيص الحكم الأوّل به أيضا بعد عدم الارتباط بينهما من هذه الناحية وعليه فلا يقاس المقام بالموارد التي تقرن بما يصلح للقرينيّة كورود الأمر عقيب الحظر والمجاز المشهور لأنّ الاكتناف مخصوص بالأخير ولا يتجاوز عنه.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ تعقّب العامّ المستقلّ بضمير لا يراد منه إلّا بعض أفراد العامّ لا يوجب إجمالا بالنسبة إلى العامّ كما لا يوجب تخصيصا فيه ما لم تقم قرينة تصلح للتخصيص فيه أيضا ولا مجازا لا في العامّ ولا في الخاصّ ولا في الكلمة ولا في الإسناد لأنّ لفظ العامّ والخاصّ مستعملان في معناهما وإنّما التصرّف في أصالة التطابق كما لا يخفى.