قال في المحاضرات أيضا :
إنّ صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها ومتعلّقها إلى أن قال :
ومن ضوء هذا البيان يظهر الفرق بين ما دلّ على العموم من الصيغ وبين لفظ عشرة ونظائرها فإنّ هذه اللفظة بالإضافة إلى أفرادها حيث إنّها كانت من الأسماء الأجناس فلا محالة تكون موضوعة للدلالة على الطبيعة المهملة الصادقة على هذه العشرة وتلك وهكذا فلا تكون من ألفاظ العموم في شيء.
وأمّا بالإضافة إلى مدخولها كقولنا أكرم عشرة رجال فلا تدلّ على سريان الحكم إلى كلّ من ينطبق عليه مدخولها وهو الرجل.
نعم بمقتضى الإطلاق وإن دلّت على أنّ المكلّف مخيّر في تطبيق عشرة رجال على أيّ صنف منهم اراد وشاء سواء كان ذلك الصنف من صنف العلماء أو السادة أو الفقراء أو ما شاكلها إلّا أنّ ذلك بالاطلاق ومقدّمات الحكمة لا بالوضع.
وأمّا بالاضافة إلى الآحاد التي يتركّب العشرة منها فهي وإن دلّت على سراية الحكم المتعلّق بها إلى تلك الآحاد سراية ضمنيّة كما هو الحال في كلّ مركّب يتعلّق الحكم به فانّه لا محاله يسري إلى أجزائه كذلك إلّا أنّ هذه الدلالة أجنبيّة عن دلالة العامّ على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله حيث إنّ هذه الدلالة أجنبيّة عن دلالة العامّ على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله حيث إنّ تلك الدلالة دلالة على سراية الأحكام المتعدّدة المستقلّة إلى الأفراد والموضوعات كذلك وهذا بخلاف هذه الدلالة فإنّها دلالة على سراية حكم واحد متعلّق بموضوع واحد إلى أجزائه ضمنا يعني أنّ كلّ جزء من أجزائه متعلّق للحكم الضمني دون الاستقلالي كما هو الحال في