خارج عمّا استعمل فيه لفظ العامّ وإنّما المستعمل لفظ العامّ في كلا المقامين في معنى واحد لا اختلاف فيه حتّى من حيث اللحاظ وكيفيّة الاعتبار بل لو كان قيد الاجتماع مأخوذا في المستعمل فيه خرج عن العموم وكان شموله لأفراده نظير شمول العشرة لآحادها (١).
وذلك لما عرفت من الفرق بين العشرة ونحوها وبين العامّ المجموعي والاستغراقي حيث إنّ الواحد وهو الكلّيّ مادّة للعامّ المجموعي والاستغراقي بخلاف العشرة ولذا لا شمول ولا عموم للعشرة لأنّ الدلالة فيها ليست بتوسّط عنوان كلّيّ بل نفس العشرة تدلّ على الآحاد المندرجة تحتها كعنوان الكلّ بالنسبة إلى أجزائه اللهمّ إلّا أن يقال إنّ التمييز في العدد أيضا صالح للانطباق في حدّ ذاته.
ولكنّ الانصاف أنّ التمييز وإن كان مضافا إليه ليس بمنزلة المدخول للعشرة ونحوها بل مميّز لمحتوى العدد والمفروض أنّ العدد كعنوان الكلّ لا الكلّيّ الشامل لأفراده هذا بخلاف المدخول في العامّ الاستغراقيّ أو المجموعيّ فإنّه الكلّيّ الشامل لأفراده فالفرق بينهما ظاهر.
قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره إنّ المعتبر في العامّ شيئان أحدهما ما يكون جامعا للأفراد وصالحا للانطباق على كلّ منها والثاني ما يكون محيطا بها.
وهذان منفيان في العشرة إذ ليس مفهوم العشرة جامعا لما تحته من الأجزاء كما هو واضح بل حاله حال الكلّ وأمّا ما يضاف إليه هذا اللفظ أو مفهوم العدد (٢) وإن كان جامعا لها إلّا أنّ العشرة غير محيط بتمام آحاد هذين المفهومين بخلاف قولنا كلّ عالم فإنّ العالم جامع للأفراد ولفظة كلّ محيط بها (٣).
__________________
(١) نهاية النهاية : ١ / ٢٧٦.
(٢) أي المعدود.
(٣) اصول الفقه : ١ / ٢٧٦.