خاصّ يلزم من استعمالها في الإخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو في الحروف أشكل لأنّها آلات لملاحظة الغير فيلزم أن يكون الشيء الواحد فانيان في شيئين أو أكثر).
ومن المعلوم أنّ بعد إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع فإن استظهر ذلك منه فالجميع مورد الاستثناء ولا كلام وإلّا فأمكن دعوى الإجمال فإنّ مع إمكان رجوع الاستثناء إلى الكلّ وصحّته.
صارت الجمل مكتنفة بما يصلح للقرينيّة ومعه لا تكون ظاهرة في العموم فلا بدّ في مورد الاستثناء في غير الأخيرة من الرجوع إلى الاصول وأمّا الأخيرة فاستثناؤه متيقّن وإن لم يكن الاستثناء ظاهرا فيه (١).
اورد عليه المحقّق الاصفهاني قدسسره بأنّ أداة الاستثناء إذا كانت موضوعة للإخراجات الخاصّة فلا محالة يتعدّد الإخراج بتعدّد أحد الطرفين بداهة كونه أمرا نسبيّا يتعدّد بتعدّد الطرف فلو لا لحاظ الوحدة في الجمل المتعدّدة أو في المستثنيات المتعدّدة لم يكن الإخراج واحدا وشمولها حينئذ للمتعدّد بما هو متعدّد موجب للاستعمال في أزيد من معنى واحد ولا جامع مفهوميّ بناء على خصوصيّة الموضوع له.
وأمّا صحّة إخراج المتعدّد فلا تجدي إذ الخارج إن كان متعدّدا بالذات وواحدا مفهوما كما إذا قال إلّا النحويّين مثلا فلا إشكال لأنّ الخارج بما هو ملحوظ من حيث الخروج واحد.
وإن كان متعدّدا مفهوما فلا محالة لا يصحّ إلّا بالعطف وهو في حكم تعدّد أداة
__________________
(١) راجع الكفاية : ١ / ٣٦٥.