بل هذا الوجه يصلح للدلالة على تقدّم الخاصّ على العامّ في جميع الصور الأربعة عدا الصورة الاولى مع تسليم دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ، من غير فرق بين أن يكون الخاصّ واردا قبل حضور وقت العمل بالعامّ أو بعده ، كما لا تفاوت بين أن يكون العامّ واردا قبل حضور وقت العمل بالخاصّ أو واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ.
فإنّ العامّ والخاصّ حاكيان عن ثبوت الحكم في الشريعة من أوّل الأمر لا من حين ورودهما ، وحيث إنّ الخاصّ أظهر يقدّم على العامّ ويخصّص العامّ به ، فالتقسيمات المذكورة لا توجب الفرق أصلا.
وإذا عرفت ذلك في معلوم التقديم والتأخير ، فالحكم أوضح فيما إذا جهل وتردّد بين أن يكون الخاصّ ، واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، أو قبل حضوره ، أو العامّ واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، أو قبل حضوره ، إذ الخاصّ مقدّم على كلّ حال ، فلا تغفل.