وهكذا الأمر في المعرّف بلام الجنس بعد ما عرفت من أنّ التعريف معنوي من دون أخذه في المعنى جزءا أو شرطا.
أمّا تعريف العهد فإن كان المقصود هو العهد الذهنيّ فهو لا يفيد تعريف الفرد ومعه يكون كالمعرّف بلام الجنس في الحكم.
وإن كان المقصود من العهد هو العهد الحضوري والخارجيّ فهو تعريف الفرد ولا يحتاج إلى المقدّمات إلّا في الإطلاق الأحوالي.
وإن كان المقصود من العهد هو العهد الذكري فقد عرفت ما فيه من أنّه لا يفيد التعريف بل يترتّب عليه حكم النكرة.
وأمّا النكرة فان قلنا بأنّ معناها هو الكلّيّ المقيّد بقيد الوحدة ولو بالمعنى الحرفي فهي تحتاج إلى المقدّمات في إفادة الإطلاق وعدم دخالة قيد من القيود وإن قلنا بأنّ معناها هو الفرد المردّد والجزئي فهو أيضا يحتاج إلى المقدّمات في الإطلاق التبادلي هذا مضافا إلى الإطلاق الأحوالي.