ما هي مقدّمات الإطلاق
وقد ذهب في الكفاية إلى أنّ المقدّمات ثلاثة إحداها كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال والإجمال. ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين. ثالثتها انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب دون المتيقّن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنّه غير مؤثّر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض (١).
ولا كلام بعد ما عرفت في الحاجة إلى المقدّمة الاولى إذ بدون كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد لا يحكم العقلاء بأنّ الموضوع المذكور في كلامه تمام موضوع حكمه ومعه لا تتمّ الحجّة العقلائيّة على المتكلّم فالاطلاق بمعنى عدم دخالة قيد في موضوعيّة الموضوع للحكم لا يثبت إلّا إذا كان المتكلّم في مقام بيان تمام المراد واكتفى بالمذكور في كلامه هذا إذا كان المتكلّم تمكّن من الإتيان بالقيد في مقام الاثبات ولم يأت به وأمّا إذا لم يتمكّن من ذلك لوجود المانع فلا يكشف عدم الإتيان عن الاطلاق كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المراد من كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد هو كونه في مقام إعطاء الحجّة للمخاطب وإن لم يكن إرادته الجدّيّة مطابقة معها في تمام الموارد وسيأتي أنّ حكم الشكّ في كونه في مقام بيان تمام المراد أو الإهمال هو البناء على كونه في مقام بيان تمام المراد وعليه فالمراد من إحراز كون المتكلّم في مقام البيان هو الأعمّ من العلم والعلميّ كما لا يخفى.
وهكذا لا كلام في الحاجة إلى المقدّمة الثانية إذ مع وجود قرينة التقييد لا مجال للاطلاق فاللازم هو انتفاء وجودها ولو بالأصل.
__________________
(١) الكفاية : ١ / ٣٨٤.