وعليه فنحتاج في إثبات الإطلاق إلى عدم وجود قرينة التقييد وإلّا فمع وجود القرينة لا مجال للاطلاق.
نعم هذه المقدّمة كما أفاد سيّدنا الإمام الراحل قدسسره ليست من المقدّمات بل هي محقّقة محلّ البحث فإنّه مع وجود ما يوجب التعيين سواء كان في الكلام أو كان بسبب الانصراف لا معنى للاطلاق لأنّ محطّ البحث في التمسّك بالإطلاق ما إذا جعل شيء موضوعا لحكم وشكّ في دخالة شيء آخر فيه فيرفع بالاطلاق وأمّا مع ما يوجب التعيين فلا يبقى شكّ حتّى يتمسّك به (١).
وإنّما الكلام في المقدّمة الثالثة فقد عرفت تصريح صاحب الكفاية بلزومها وتقريبها على ما أفاده المحقّق الأصفهاني قدسسره أنّ الواجب على المولى إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة هو بيان ذات موضوع حكمه بتمامه وما هو بالحمل الشائع تمام موضوع حكمه لا بيان أنّه تمام موضوع حكمه.
وكونه قدرا متيقّنا في مقام المحاورة يوجب إحراز تمام الموضوع وإن لم يحرز أنّه تمامه فالعبد ليس له نفي الخصوصيّة الزائدة المحتملة لعدم لزوم الإخلال بالغرض لو كان المتيقّن في مقام التخاطب تمام موضوع حكمه.
وفائدة تبيّن ذات التمام وجوب الاقتصار عليه وعدم التعدّي عنه لعدم الموجب حيث لا إطلاق.
بل يمكن القول بعدم إرادة المطلق إذ مع علم المولى بتيقّن الخاصّ المانع عن الإطلاق لو أراد المطلق وجب عليه نصب القرينة المانعة عن كون المتيقّن تمام موضوع حكمه وإلّا لأخلّ بغرضه ومنه يعلم الدليل على أنّه تمام موضوع حكمه (٢).
__________________
(١) مناهج الوصول : ٢ / ٣٢٧.
(٢) نهاية الدراية : ٢ / ٢١٨.