الجهات وعليه فيحكم بالاطلاق من ناحية يكون المتكلّم في صدد بيانها ولذا نقول بجواز أكل صيد الكلاب بإطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ولو لم يقع عليه التذكية والذبح الشرعيّ فيما لا مجال لذلك ولا نقول بكون موضع ملاقاة الكلب للصيد طاهرا لأنّ الآية الكريمة ليست في صدد بيان الطهارة بل هي تكون في صدد بيان حلّيّة أكل الصيد.
ثمّ إنّ المطلق كالعامّ فكما أنّ تخصيص العامّ بالنسبة إلى فرد لا ينافي حجّيّته بالنسبة إلى الباقي فكذلك المطلق بعد تقييده بالنسبة إلى مورد بقي على حجّيّته لبناء العقلاء على التمسّك بالعامّ والمطلق في غير مورد التخصيص والتقييد.
وعليه فمع تقييد المطلق بقيد لا يسقط المطلق عن إطلاقه بالنسبة إلى غيره من سائر القيود المشكوك فيها وذلك لأنّ العثور على قيد لا يوجب تصرّفا في ناحية المستعمل فيه حتّى يقال المطلق بعد استعماله في غير المطلق يحتاج في شموله بالنسبة إلى الباقي إلى الدليل بل العثور على قيد يوجب التصرّف في ناحية الإرادة الجدّيّة بالنسبة إلى مورد القيد فقط والمطلق باق على إطلاقه بالنسبة إلى سائر القيود المشكوكة إذ الظهور الإطلاقيّ لا يختلّ بالعثور على قيد لأنّ بعد الفحص ينعقد الظهور ببناء العقلاء من دون تعليق على عدم العثور على قيد ويكون المطلق بعد الفحص وعدم الظفر كالعامّ في انعقاد الظهور ولا يختلّ ذلك الظهور بالعثور على القيد بل يقدم عليه من باب أقوى الحجّتين.
قال في المحاضرات إنّ التقييد بدليل منفصل لا يضرّ بكونه في مقام البيان ولا يكشف عن ذلك وإنّما يكشف عن أنّ المراد الجدّي لا يكون مطابقا للمراد الاستعماليّ وقد تقدّم أنّه قد يكون مطابقا له وقد لا يكون مطابقا له ولا فرق في ذلك بين العموم الوضعيّ والعموم الإطلاقيّ.
ولذا ذكرنا سابقا أنّ التخصيص بدليل منفصل لا يكشف عن أنّ المتكلّم ليس