الحكم) أو أنّه بصدد الإجمال والإهمال يكون الأصل العقلائي هو كونه في مقام بيان تمامه وبه جرت سيرة العقلاء إلى أن قال فالأصل بعد إحراز كونه بصدد بيان الحكم يقتضي أن يكون بصدد بيان تمام ما يدخل في الموضوع في مقابل الإهمال والإجمال (١).
واستقربه المحقّق الأصفهاني قدسسره بقوله الظاهر أنّ ما نحن فيه عكس موارد الكناية فإنّ المراد الاستعمالي هناك محقّق ويشكّ في أنّه مراد جدّيّ أم لا وفيما نحن فيه المراد الجدّيّ محقّق وهو إمّا مقيّد أو مطلق لكنّه يشكّ في أنّه بصدد إظهار ذلك المراد الجدّيّ أم بصدد أمر آخر فكما أنّ العقلاء يحكمون هناك بمطابقة الجدّ للاستعمال فإنّ غير الجدّ يحتاج إلى التنبيه عليه وجدّ الشيء كأنّه لا يزيد على الشيء.
فكذلك يحكمون هنا بأنّ المولى الذي له مراد محقّق فهو بالجبلة والطبع أي لو خلّي ونفسه يقوم بصدد إظهاره وكونه بصدد إظهار أمر آخر يحتاج إلى التنبيه عليه فينتج أنّ المراد الاستعمالي غير مهمل بل إمّا مطلق أو مقيّد فبضميمة عدم التقييد يثبت الإطلاق خصوصا إذا كان المورد مقام الحاجة ولو بمعنى حاجة السائل إلى فهم حكم المسألة كما هي عادة الرواة المتصدّين لضبط الأحكام عن الإمام ويؤكّده ظهور الصيغة في الوجوب الفعلي ولا يتعلّق إلّا بموضوعه التامّ وهو إمّا مطلق أو مقيّد بلا كلام (منه) (٢).
ولا ملزم لتوجيه بناء العقلاء وإن كان ما ذكره المحقّق الأصفهاني في توجيه ذلك غير بعيد ومع ما عرفت من بناء العقلاء في المقام ظهر أنّ المراد من إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد في المقدّمة الأولى هو الأعمّ من العلم والعلميّ لكفاية
__________________
(١) مناهج الوصول : ٢ / ٣٢٨.
(٢) نهاية الدراية : ٢ / ٢١٩.