مرّتين عند ملاقاته مع البول» يقدّم على قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك بالماء إذا لاقي بولا» فإنّهما في مقام بيان الغسل المطهّر فالحكم فيهما واحد ومع الوحدة يقع التنافي بينهما فيحمل المطلق على المقيّد.
هذا بخلاف ما إذا لم يكن الحكم واحدا فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد إذ لا منافاة بينهما كقوله عليهالسلام : «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» وقوله عليهالسلام : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» فيؤخذ بكليهما ولا يحمل أحدهما على الآخر لعدم المنافاة بين مانعيّة أجزاء ما لا يؤكل ومانعيّة وبره نعم لو قيل بأنّ القيد له مفهوم لزم التنافي ولكنّه كما ترى (١).
__________________
(١) راجع مناهج الوصول : ٢ / ٣٣٨.