ثمّ إنّ وحدة المطلوب وتعدّده إمّا تستظهر من وحدة السبب أو من غيرها بحسب اختلاف الموارد.
الصورة السابعة : هي أن يكون الدليلان المثبتان أحدهما حكم إلزاميّ وهو المطلق والآخر غير الإلزاميّ وهو المقيّد ففي هذه الصورة يتصرّف في غير الإلزاميّ بحمله على بيان أفضل الأفراد من الواجب إذ لا موجب لرفع اليد عن الحكم الإلزاميّ بغير الإلزاميّ.
ذهب في المحاضرات إلى أنّ السبب في حمل المقيّد على أفضل الأفراد أنّ الموجب لحمل المطلق على المقيّد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق والمقيّد حيث إنّ مقتضى إطلاق المطلق ترخيص المكلّف في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده شاء في مقام الامتثال وهو لا يجتمع مع كونه ملزما بالإتيان بالمقيّد وهذا بخلاف ما إذا كان دليل التقييد استحبابيّا فإنّه لا ينافي إطلاق المطلق أصلا لفرض عدم إلزام المكلّف بالإتيان به بل هو مرخّص في تركه فإذا لم يكن تناف بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد بل لا بدّ من حمله على تأكّد الاستحباب وكونه الأفضل (١).
وفيه أنّ إطلاق المطلق متفرّع على عدم حمل المطلق على المقيّد وهو أوّل الكلام إذ مع الحمل على المقيّد لا ترخيص له في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده من دون فرق بين الواجب والمستحبّ فاللازم هو إثبات إطلاق المطلق وقد عرفت إمكان إثبات ذلك بقوّة الإطلاق بالنسبة إلى المقيّد لدلالته على الحكم الإلزامي.
الصورة الثامنة : هي أن يكون المطلق والمقيّد متعرّضين للحكم الوضعي ويظهر حكمهما ممّا تقدّم ففي المختلفين يحمل المطلق على المقيّد وأمّا في المتوافقين فمع وحدة الحكم يقدّم المقيّد على المطلق للأظهريّة مثلا قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك بالماء
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٣٨٤.