ترخيص في تطبيق الواجب بل اللازم هو حمل المطلق على المقيّد فالعمدة هو إحراز وحدة المطلوب أو تعدّده فلا تغفل.
وذهب في الكفاية إلى أنّ الفرق بين الواجبين والمستحبّين من ناحية شمول قاعدة التسامح في أدلّة السنن للمطلقات في المستحبّات دون الواجبات بدعوى صدق موضوع أخبار من بلغ على ورود المطلقات ومع الصدق يحكم باستحباب المطلقات مسامحة ولو كانت المقيّدات موجودة.
وفيه ما لا يخفى فإنّ مقتضى ما عليه بناء العقلاء في المطلقات والمقيّدات هو حمل المطلقات على المقيّدات ومع الحمل المذكور فالّذي بلغ الثواب عليه هو المقيّدات لا المطلقات.
اللهمّ إلّا أن يقال إنّ مقتضى قاعدة التسامح في السنن هو الحكم بالاستحباب بمجرد ورود المطلقات من دون فحص عن وجود المقيّدات مع أنّ اللازم في الواجبات هو الفحص.
وفيه أنّ قاعدة التسامح تدلّ على التسامح في الأسناد لا التسامح في القيود وعليه فمقتضى بناء العقلاء هو حمل المطلق على المقيّد فيما إذا أحرزت وحدة المطلوب فلا مجال للحكم باستحباب المطلق مع إحراز وحدة المطلوب.
فتحصّل أنّ المطلقات والمقيّدات إذا كانتا مختلفين فلا مناص من تقييد المطلقات بالمقيّدات من دون فرق بين كونهما مثبتين أو منفيين وإلزاميين أو غير إلزاميين.
وأمّا إذا كانتا متوافقين فمع وحدة المطلوب فالأمر أيضا كذلك ، وأمّا مع تعدّد المطلوب فلا. بل مقتضى القاعدة هو الحكم بتكليفين أحدهما بالمطلق المتقيّد بغير مورد المقيّد وثانيهما هو التكليف بالمقيّد لما عرفت من امتناع اجتماع المثلين في شيء واحد.