في استحباب زيارة الإمام الحسين عليهالسلام مطلقات وورد في دليل آخر استحباب زيارته عليهالسلام في أوقات خاصّة كليالي الجمعة وأوّل ونصف رجب ونصف شعبان وليالي القدر وغير ذلك فإن أحرز تعدّد المطلوب فلا تقييد بمعنى حمل المطلق على المقيّد بل يحمل المطلق على غير مورد المقيّد لما عرفت من امتناع اجتماع المثلين في الواحد بناء على أنّ المقيّد هو الزيارة الواقعة في ليالي القدر وعليه فهنا تكليفان مستحبّيان أحدهما متعلّق بالمطلق الذي يشمل غير مورد المقيّد وثانيهما متعلّق بالمقيّد ولا يجوز شمول المطلق لمورد المقيّد للزوم اجتماع المثلين وإن أحرزت وحدة المطلوب فيحمل المطلق على المقيّد لما عليه بناء العقلاء من حمل المطلق على المقيّد كما في سائر الموارد لأظهريّة المقيّد بالنسبة إلى المطلق ولا يبعد دعوى انصراف المستحبّين في تعدّد المطلوب لكثرة استعمال موارد المستحب في الشريعة في أمور يكون مطلوبيّتها عامّة في جميع أفرادها لاشتمالها على الملاك ولذا يحكم في كثير من الموارد بإطلاق الاستحباب من دون الفحص على المقيّدات وهذا هو الفارق بين المستحبّين والواجبين في عدم حمل المطلق على المقيّد كثيرا ما في الأوّل دون الثاني.
وذهب في المحاضرات إلى أنّ منشأ الفرق أنّ ترخيص المكلّف في تطبيق الواجب على أيّ فرد من أفراده في امتثال المطلق لا يجتمع مع كونه ملزما بالإتيان بالمقيّد هذا بخلاف غير إلزامين فانه لا ينافي إطلاق المطلق لفرض عدم إلزام المكلّف بالإتيان بالمقيّد بل هو مرخّص في تركه فإذا لم يكن تناف بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد (١).
وفيه أنّ عدم اجتماع ترخيص المكلّف في التطبيق في الواجب مع كونه ملزما بالإتيان بالمقيّد متفرّع على استظهار تعدّد المطلوب وإلّا فمع إحراز وحدة المطلوب فلا
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٣٨٤.