والمقيّد فالمتعيّن هو تقييد الأمر بالمطلق بالاتيان به في ضمن غير المقيّد.
ومقتضاه هو عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيّد بل لا بدّ من الاتيان به أيضا فلا تغفل.
الصورة الرابعة : هي ما إذا كان الدليلان نافيين إلزاميين كما إذا ورد لا تشرب المسكر ولا تشرب الخمر ففي هذه الصورة مع تعدّد التكليف كما يقتضيه ظاهر النهيين يمتنع شمول المطلق لمورد المقيّد للزوم تعلّق الكراهتين والحكمين المتماثلين في الطبيعة المتقيّدة وهي واحدة واجتماع اثنين في محلّ واحد ممتنع فمع امتناع الاجتماع يحمل المطلق على غير المقيّد وعليه فيحرم المسكر غير الخمر كما يحرم الخمر فهنا تكليفان لا يتداخلان ولذا لا يكفي امتثال أحدهما عن الآخر لعدم إطلاق كلّ مادّة بالنسبة إلى الاخرى ، نعم لو أحرزت وحدة الحكم فاللازم هو حمل المطلق على المقيّد فليس التكليف إلّا بالمقيّد كما لا يخفى.
الصورة الخامسة : هي ما إذا كان الدليلان النافيان غير إلزاميين ففي هذه الصورة مع تعدّد التكليف يحمل المطلق على غير المقيّد لامتناع اجتماعهما في واحد لأنّه اجتماع المثلين في شيء واحد وهو محال والحمل على التأكّد خلاف التعدّد فمع امتناع الاجتماع يحمل المطلق على غير مورد المقيّد كما أنّ المقيّد لا يشمل المطلق لخصوصيّة مورده.
فهنا تكليفان ولا منافاة بينهما إذ لا مفهوم للقب حتّى يجيء التنافي من قبله وحيث لا إطلاق لمادّة كلّ واحد بالنسبة إلى الاخرى فلا يكفي امتثال أحدهما عن الآخر كما لا يخفى.
هذا إذا أحرزت تعدّد الحكم وأمّا إذا أحرزت وحدة الحكم فاللازم هو حمل المطلق على المقيّد فليس إلّا التكليف بالمقيّد.
الصورة السادسة : هي ما إذا كان الدليلان مثبتين غير إلزاميين كما إذا وردت