لفظ لا يكون كذلك سواء كان بالذات أو بالعرض فهو مجمل فلا واسطة بينهما.
ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية من أنّهما من الامور الاضافيّة وليسا من الامور الواقعيّة بدعوى أنّ لفظا واحدا مجمل عند شخص لجهله بمعناه ومبيّن عند آخر لعلمه به خطأ جدّا وذلك لأنّ الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الإجمال والبيان فجهل شخص بمعنى لفظ وعدم علمه بوضعه له لا يوجب كونه من المجمل وإلّا لزم أن تكون اللغات العربيّة مجملة عند الفرس وبالعكس مع أنّ الأمر ليس كذلك.
نعم قد يقع الاختلاف في إجمال لفظ فيدّعي أحد أنّه مجمل ويدّعي الآخر أنّه مبيّن ولكن هذا الاختلاف إنّما هو في مقام الاثبات وهو بنفسه شاهد على أنّهما من الامور الواقعيّة وإلّا فلا معنى لوقوع النزاع والخلاف بينهما لو كانا من الامور الإضافيّة التي تختلف باختلاف الأنظار (١).
ثمّ إنّ عدّة من الألفاظ المفردة تكون في اللغة أو العرف العامّ أو العرف الخاصّ كاصطلاح الشرع مجملة كلفظ الصعيد ولفظ الكعب ولفظ الغناء كما أنّ عدّة من المركّبات تكون كذلك في العرف كقوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه فإنّه يدور بين نفي الصحة والكمال.
ففي كلّ مورد لزم أن يرجع إلى فهم العرف فإن كان هناك ظهور عرفيّ فهو وإلّا يرجع إلى القواعد والاصول وهي تختلف باختلاف الموارد. نعم لا مجال للرجوع إلى العرف فيما إذا كان الموضوع شرعيّا وكان مجملا (٢).
ثمّ إنّ المهمل هو ما لا يكون المتكلّم في مقام بيان التفصيل وهو ملحق بالمجمل.
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٣٨٧.
(٢) راجع المحاضرات : ٥ / ٣٨٧.