مطلقا أي أصاب أو لم يصب وحقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى (١).
وقال سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره : أنّ الردع عن العمل بالقطع غير ممكن لا للزوم اجتماع الضدّين لأنّ الضدين أمران وجوديّان والوجوب والحرمة وغيرهما من الامور الاعتباريّة ، بل للزوم اجتماع الإرادتين المختلفتين على مراد واحد والإرادتان أمران واقعيّان (٢).
هذا مضافا إلى لزوم لغويّة الحكم الأوّل لو نهي عن العمل بالقطع وأنّه يلزم نقض الغرض كما لا يخفى. (٣)
وخالفهم في الوقاية بقوله : أقول لا يخلو هذا التناقض المدّعى لزومه من أن يكون بحسب الواقع أو عند الشارع أو القاطع.
أمّا الأوّلان فلا شكّ في عدم لزومه فيهما على نحو الكلّيّة ، وما أكثر القطع الذي لا يصادف الواقع ويعلم خطأه الشارع فلا يصحّ الحكم على كلّيّ القطع بعدم جواز الردع عنه من هذه الجهة ، على أنّه لا مانع عنه حتّى في صورة إصابة الواقع كما ستعرف إن شاء الله. وأمّا عند القاطع فلا يلزم المحال عنده إلّا إذا تعلّق الردع عمّا قطع عليه ، وهو الحكم الواقعي بأن يقال كلّ خمر محرّمة واقعا من غير تخصيص وهذه الخمر حلال واقعا ، ومثل هذا لا يجوز حتّى في قبال الظن بل الاحتمال أيضا ؛ لأنّ امتناع الظّنّ بالتناقض واحتماله كالقطع به ، فلا يعقل أن يقال إنّ هذا حلال ومظنون الحرمة أو محتملها (أي لا يعقل أن يقال إنّ مظنون الحرمة أو محتملها حلال).
وأمّا إذا كان مفاد الأمارة المعذوريّة في شربها أو رفع تنجّز حرمتها ونحو ذلك من المذاهب الآتية في جعل الأحكام الظاهريّة وتصوّر جعل الأمارات فلا تناقض أصلا ،
__________________
(١) الكفاية ٢ : ٨.
(٢) تهذيب الاصول ٢ : ٩.
(٣) تنقيح الاصول ٣ : ١٨.