المعتبر لا يوجب أن يكون التكليف واصلا ، ومعه فلا مجال لتحقّق الإطاعة والمخالفة. نعم يمكن أن يحكم العقل في حال الانسداد بوجوب الإتيان بالمظنون من باب الاحتياط على وجه التعليق ؛ بمعنى كونه معلّقا على عدم ورود الحكم الشرعي بترك العمل به ، وهو لا ينافي ورود الحكم الشرعى بترك العمل بالظنّ في حال الانسداد ، كما عرفت توضيحه في كلام صاحب الدرر
وهذا بخلاف القطع ؛ لما عرفت من أنّ التكليف يكون به واصلا ومعه يتحقّق عنوان الإطاعة والمخالفة ، فيكون القطع علّة للتنجيز ، فلا يقاس المقام بالمظنون أو المحتمل ، فالترخيص في المظنون يكشف عن عدم حجّيّة الظنّ وعدم كونه منجّزا فضلا عن المحتمل ، فلا تناقض ولا معارضة. ولا يلزم من الترخيص في المظنون أو المحتمل الترخيص فى المعصية ، بخلاف الترخيص في المقطوع فإنّه يستلزم ذلك وهو قبيح. وبالجملة قياس المقطوع بالمظنون أو المحتمل يتوقّف على عدم كون القطع علّة تامّة للتنجيز حتّى يترتّب عليه ما يترتّب على المظنون أو المحتمل من جواز الترخيص على خلاف المظنون أو المحتمل ورفع التنجيز بالحكم الشرعي.
وقد عرفت أنّ القطع علّة تامّة لحكم العقل باستحقاق المذمّة والعقاب لمخالفة التكليف المعلوم وعليه فلا مخلص عن إشكال لزوم الترخيص في المعصية حتّى على مذاق من يجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ بالطوليّة ويقول إنّ الحكم الواقعي متعلّق بنفس الشيء والحكم الظاهريّ متعلّق بعنوان مجهول الحكم ، فيمكن في المقام أيضا أن يكون لمقطوع الحكم حكم آخر غير حكم نفس الشيء ؛ فإنّ القطع بالحكم علّة تامّة لحكم العقل باستحقاق المذمّة والعقاب لمخالفة التكليف ، فلا يقبل الحكم الشرعي بالعدم او المخالف. هذا مضافا إلى أنّ القطع طريقيّ ولا يوجب حكما آخر.
وثانيا : إنّ ذلك يستلزم التناقض في مرحلة الغرض كما أفاده شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره لأنّ الغرض الداعي إلى جعل التكليف فعليّ مطلق حتّى في موارد الشكّ ،