اعتبر في الحكم بهذه الحيثيّة. ومنها أنّه من نوع الكيف المختصّ بذوات الأنفس ، فتشاركه سائر الكيفيات القائمة بالأنفس.
ومنها أنّه كيف نفسانيّ له إضافة إلى طرفه إضافة إشراقيّة ، فحينئذ يشاركه الظنّ والاحتمال بل التصوّر المحض أيضا.
ومنها أنّه كاشف وطريق كشفا تصديقيّا ، فحينئذ يشاركه خصوص الظن.
ومنها أنّه كاشف تامّ بحيث لا يبقى بينه وبين المطلوب حجاب ، وهذا هو الذي يكون به القطع قطعا ، ولا شبهة في أنّ القطع المأخوذ من حيث الكاشفيّة والطريقيّة يراد به هذه المرتبة الأخيرة من الكشف دون مطلق الكاشف ، وإلّا لعمّ الدليل للظنّ من دون حاجة إلى التنزيل.
وأمّا ملاحظة القطع من حيث إنّه طريق معتبر فيكون موضوعيّا على وجه الكاشفيّة ، ومن حيث كشفه الخاصّ فيكون على وجه الصفتيّة كما عن بعض الأجلّة فمدفوعة بأنّ الظاهر تقسيم العلم بنفسه ولو بلحاظ حيثيّاته الذاتية كالامور المتقدّمة ، وهذا التقسيم بلحاظ حكمه وهو اعتباره عقلا مع أنّ لازمه ورود الأمارات على الأصول ، ومسلك الشيخ قدسسره حكومتها عليها ، فلا يصحّ حمل كلامه قدسسره عليه. (١)
وفيه :
أوّلا : أنّ الكلام في القطع المأخوذ في الأدلّة لا في تقسيم القطع بحسب ذاته ، وعليه فاللازم هو ملاحظة الأدلّة وموضوعاتها. ومن المعلوم أنّ العلم والقطع في بعض الأدلّة مأخوذ بعنوان الموضوع أو الغاية ويدور أمره بين أمرين أحدهما ملاحظة العلم من حيث إنّه طريق معتبر كقوله عليهالسلام «كل شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ : ١٤.