الحكم.
مندفعة بأنّ مع الاحتمال المذكور لا فعليّة للحكم ، فلا تأثير للواقع مع عدم وصوله بالطريق المعتبر ، كما لا يخفى.
وإن أخذ الظنّ بحكم في موضوع حكم يماثله فهو ممكن بنحو التأكيد كما مرّ في القطع ؛ لأنّ توجّه الطلبين إلى مورد الاجتماع يوجب تأكّد الطلب ، وهو كاشف عن تأكّد المبادئ من الإرادة والمحال هو اجتماع الإرادتين المستقلّتين. والمفروض هو الكشف عن تأكّد الإرادة كما في جميع موارد اجتماع العامّين من وجه أو العام والخاص المطلق المحكومين بحكمين متماثلين.
ولا فرق في ذلك بين أنّ النسبة بين ثبوت الواقع والظنّ به عموم من وجه أو عموم وخصوص مطلق.
كما لا فرق فيه بين أن يكون الظنّ معتبرا أو غير معتبر. نعم الظنّ غير المعتبر لا تأثير له بالنسبة إلى الحكم : لعدم اعتباره ، فلا إشكال في أخذه في موضوع الحكم المماثل ، كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنّه بناء على اختلاف مراتب الحكم يمكن أن يكون الإنشاء بداعي جعل الداعيّ المظنون به منوطا شرعا بأمر غير حاصل ، فلا يبلغ إلى مرتبة الفعليّة وإن كان الظنّ به معتبرا ، بخلاف الحكم الفعلي المماثل ، فإنّ مجرّد الظنّ بالإنشاء المزبور سبب تامّ لفعليّته ، وعليه فلا يلزم من ذلك اجتماع المثلين.
نعم بناء على عدم اختلاف المراتب لا مرتبة للحكم حتّى يكون الظنّ بمرتبة منه موضوعا لمثله
فتحصّل إلى حدّ الآن : أنّ أخذ الظنّ بمرتبة من مراتب الحكم لا يمكن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم ؛ للزوم الدور أو الخلف.
وهكذا لا يمكن أن يكون الظنّ المعتبر موضوعا بالنسبة إلى الحكم المضادّ ؛ لما