حتّى يقال يمتنع أن يعقد القلب على خلاف النجاسة ، فتدبّر جيّدا وممّا ذكر يظهر ما في تهذيب الاصول ، فراجع. (١)
ثمّ إنّ ما ذكروه من الثمرة من أنّ وجوب الالتزام القلبيّ المذكور على تقدير ثبوته ينافي جعل حكم ظاهري في مورد الدوران بين المحذورين وفي أطراف العلم الإجمالي منظور فيه ـ كما في مصباح الأصول ـ من جهة أنّ المراد من وجوب الموافقة الالتزامية إن كان هو وجوب الالتزام بما هو الواقع على الإجمال فلا ينافي ذلك جريان الأصل في الموارد المذكورة ؛ إذ مفاد الأصول أحكام ظاهريّة ووظائف عمليّة عند الجهل بالواقع ، ولا منافاة بينها وبين الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فلا منافاة بين الالتزام بالإباحة الظاهريّة للأصل والالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة ، وكذا الحال في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي فإنّه لا منافاة بين الالتزام بنجاسة الإناءين ظاهرا والاجتناب عنهما للاستصحاب مع الالتزام بطهارة أحدهما واقعا إجمالا.
وإن كان المراد من وجوب الالتزام وجوب الالتزام بكلّ حكم بعينه وشخصه فهو ساقط ؛ لعدم القدرة عليه في الموارد المذكورة ، لعدم معرفته شخص التكليف حتّى يلتزم به ، وبعد سقوطه لا مانع من جريان الأصل.
وإن كان المراد من وجوب الالتزام وجوب الالتزام بأحدهما على نحو التخيير فهو معلوم البطلان ؛ إذ كلّ تكليف يقتضي الالتزام به ، لا الالتزام به أو بضدّه على نحو التخيير.
مضافا إلى أنّ الالتزام بالوجوب مع عدم العلم به أو الالتزام بالحرمة مع عدم
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ : ٤٦ ـ ٤٧.