لا حكم للعقل بالطاعة.
بل لا حكم للعقل مع الالتفات الإجمالي واحتمال عروض بعض العناوين المزاحمة.
ودعوى أنّ القاطع بالحكم لا يمكن إرجاعه إلى أحكام الشكّ من الاصول العمليّة لعدم شمولها له.
مندفعة بأنّ عدم شمول أحكام الشكّ في حال كون القاطع قاطعا ، لا ينافى عدم المعذّريّة في الجاهل المركب المقصّر ، والوسواسي ، والقطّاع ونحوهم بعد عروض العناوين المزاحمة ، أو النهي عن سلوك بعض الطرق المؤدّية إلى القطع.
فيجوز للشارع أن يمنع عن اتّباع القطع الطريقي في الموارد المذكورة ، والقاطع في هذه الموارد إذا التفت إلى أنّ الشارع لا يحكم إلّا بملاحظة العناوين المزاحمة زال قطعه ، أو حكمه من المعذّريّة والمنجزيّة. وبالجملة ، فدعوى استحالة المنع عن العمل بالقطع صحيحة فيما إذا كان القطع طريقيّا ولم يعرض عنوان مزاحم آخر.
تعاضد الدين والعقل البديهيّ
ولا يذهب عليك أنّه لا تعارض بين الدليل العقل البديهيّ الفطري ، وبين الأدلّة النقليّة لأنّ كلّ واحد مكمّل للآخر لوضوح كون الدين مبنيّا على الفطرة. ولا يمكن صدور المنع الشرعيّ عن الدليل العقل البديهي ، وإلّا لزم المناقضة في الأحكام ، ولا كلام في ذلك إلّا ما عن بعض أصحابنا من المحدّثين حيث ذهبوا إلى إمكان صدور المنع الشرعيّ عن العقل البديهي ، واللازم ، حينئذ هو تقديم الدليل النقلي على العقلي البديهي عند التعارض.
ولعلّ منشأ ذلك هي الأخبار الدالّة على «أنّه حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوا منّا» وعلى «انّه لو أنّ رجلا قام ليله ونهاره ، وتصدّق بجميع ماله ، وحجّ