والتقبيح العقليّين ، بموارد القضايا المشهورة المتقوّمة بوجود الاجتماع وتطابق آرائهم.
وثانيا : أنّ حكم العقلاء بالتحسين والتقبيح في موارد القضايا المشهور ينتهي إلى صفتي النقص أو الكمال ، طبقا لقاعدة كلّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذّات ، وإلّا لزم التسلسل ، فتحصّل أنّ العقل إذا كان محيطا على مناطات شرعيّة حكم بما حكم به الشرع لتماميّة المناطات الشرعيّة ، وعليه ففي الفرض المذكور صحّت الملازمة الثانية أعني قاعدة كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ، فلا تغفل.
موارد النهي عن العمل بالقطع
بعد ما عرفت من إمكان ورود النهي عن العمل بالقطع فيما إذا كانت مقدّماته وأسبابه غير صحيحة ، أو عرض على المقطوع عنوان أهمّ ، آخر ، يطلب حكما غير حكم المقطوع. تصل النوبة إلى مقام الإثبات ويمكن أن يقال إنّ الروايات تنهى عن العمل بالقطع في بعض الموارد :
منها الروايات الواردة في العمل بالقياس والاستحسان ، فإنّ إطلاقها ، أو ظاهرها يشمل صورة حصول القطع أيضا ، وإليك جملة منها :
ففي الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول : إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقائيس ، فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلّا بعدا ، وإنّ دين الله لا يصاب بالمقائيس (١).
وفي الكافي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تردّ علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنّته فننظر فيها ، قال : لا ، أما أنّك إن اصبت لم تؤجر وإن
__________________
(١) جامع الأحاديث : ١ / ٢٧٠.