أخطأت كذبت على الله عزوجل (١).
وفي الكافي أيضا عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال إنّ من أبغض الخلق إلى الله عزوجل لرجلين ، رجل يكله الله إلى نفسه فهو حائر (جائر) عن قصد السبيل ... إلى أن قال : وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشوا من رأيه ثمّ قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت ، لا يدري أصاب أو أخطأ لا يحسب العلم في شيء ممّا أنكر ولا يرى أنّ وراء ما بلغ فيه مذهبا (٢). الحديث.
وإلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على النهي عن القياس مطلقا ولو كان موجبا للقطع ، وحملها على خصوص القياس الظنّيّ ينافي إطلاقها. هذا مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على ملاك النهي ، وهو قصور العقل عن الإصابة ، وهو يعمّ الظنّ والعلم.
على أنّ قوله عليهالسلام إنّ أهل القياس طلبوا العلم بالمقائيس ، يشهد على أنّ المراد هو النهي عن مطلق القياس.
وهكذا إنّ تعجّب أبان بن تغلب من بيان الإمام ، أنّ دية قطع إصبع المرأة عشرة من الإبل ، ودية قطع إصبعين عشرون ، ودية قطع ثلاثة أصابع ثلاثون ، ودية قطع أربعة أصابع عشرون ، يحكي عن كونه قاطعا قبل بيان الإمام ، بحيث قال ، إنّ هذا كان يبلغنا ، ونحن بالعراق ، فنتبرّأ ممّن قاله ، ونقول إنّ الذي جاء به شيطان ، ومع ذلك نهى الإمام إيّاه عن القياس.
ودعوى أنّ الإطلاقات المذكورة معارضة مع ما دلّت عليه النصوص من لزوم اتّباع العلم ويتساقطان ، لأنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه ، ومع التساقط لا يبقى
__________________
(١) جامع الأحاديث : ١ / ٢٧٥.
(٢) جامع الأحاديث : ١ / ٣٠٢.