نهي بالنسبة إلى القطع الحاصل من القياس.
مندفعة بأنّ الأخبار الناهية عن العمل بالقياس ولو مع إفادته العلم مرجّحة ، لأنّها معلّلات ، بأنّ السنّة ، إذا قيست محقّ الدين ، وبأنّ العقول قاصرة عن الإصابة ونحو ذلك. هذا لو لم نقل بانصراف الأخبار الدالّة على لزوم اتّباع العلم عن مورد القياس المنهيّ.
ثم إنّ الأخذ بالعلل المنصوصة أو الحكم المنصوص ، أو الدلالات الظاهرة من ألفاظ الكتاب والسنّة ، خارج عن مورد القياس ، ولا تشمله النواهي الواردة في القياس ، لأنّ بناء ذلك على دلالات النصوص لا المشابهة والمقايسة.
وهكذا إلغاء الخصوصيّة ، أو إدراج القيود في الموضوع ليس بقياس ، بل هو تنقيح موضوع الدليل.
وأما تنقيح المناط فهو على قسمين : أحدهما ، مبنيّ على المشابهة والمقايسة ، فهو قياس ومشمول للمطلقات ، كما عرفت.
وثانيهما ، مبنيّ على كشف العلل الواقعيّة الشرعيّة بالعقل المحيط ، فهو ليس بقياس ، ولكنّه قليل التحقّق والوقوع ، وكيف كان لا يشمله الأدلّة الناهية عن القياس.
ومنها الروايات الواردة في النهي عن اعتناء الوسواسيّ بوسواسه ، فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان قاطعا.
ففي صحيحة ابن سنان ذكرت لأبي عبد الله عليهالسلام ، رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة ، قلت هو رجل عاقل ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وأيّ عقل له ، وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال عليهالسلام : سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو ، فإنّه يقول لك من عمل الشيطان (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب مقدّمات العبادات ح ١.