وغير ذلك من الأخبار الدالّة عن النهي ، عن العمل بالوسواس ، وإن كان قاطعا في ذلك هذا مضافا إلى عموم التعليلات الواردة في كثير الشكّ ، مع أنّه لم يبلغ حدّ الوسواس كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك إنّما هو من الشيطان (١).
وصحيحة زرارة قال : يمضي على شكّه ، ثمّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعدّ إليه الشكّ (٢).
ومن المعلوم أنّ المستفاد من هذه التعليلات هي ممنوعيّة الإطاعة عن الشيطان ، وهي أمر لا يقبل التخصيص ، ومع الممنوعيّة المذكورة وإطلاقها لا يكون القطع منجّزا ولا معذّرا ، لأنّ تلك الممنوعيّة تكشف عن عروض عنوان يمنع ذلك عن فعليّتهما وأمّا قطع القطّاع ، فلم أر نصّا فيه نعم لا يحكم العقل ، أو العقلاء بعد كون القاطع قطّاعا بالتنجيز ، أو التعذير ، لموهونيّة قطعه وكشفه عندهم ، ومع الموهونيّة لا وقع لقطعه ، كما لا وقع لقطع من لم يتعلّم المقدّمات المقرّرة للعلوم والفنون ، ولم يكتسب خبرويّة عند العقلاء ، ومع ذلك حصل له القطع ، بل ينهونه عن العمل به ، خصوصا إذا كان موجبا لتضييع مال الغير أو نفسه ، فلا تغفل.
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.
(٢) الوسائل : الباب ١٦ من أبواب الخلل ح ٢.