فيها لا يوجب المناقضة بحسب الواقع ، مع أنّ الأحكام الواقعيّة مشتركة بين العالم والجاهل وصادرة من المولى وتكون فعليّة ؛ لأنّها مجعولة بداعي جعل الداعي ، فكذلك في المعلوم بالإجمال يجوز رفعه بالترخيص الشرعي ، ومع الرفع لا يلزم المناقضة ولا الترخيص في المعصية ولا الظلم من جهة المخالفة مع تكليف المولى ؛ إذ مع رفع فعليّة التكليف لا مخالفة.
هذا مضافا إلى تسلّم إمكان الترخيص ورفع اليد عن المعلوم بالإجمال في الشبهة غير المحصورة فيما إذا كانت خالية عن جميع ما يوجب المنع عن تأثير العلم الإجمالي كالعسر والحرج والاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو خروجه عن مورد الابتلاء ؛ فإنّ العلم الاجمالي فيها باق على حاله ، ومع ذلك لا يلزم من حكم الشرع بجواز ارتكاب بعض الأطراف أو جميعها المناقضة ولا الترخيص في المعصية ؛ لأنّ مرجع حكم الشرع بالترخيص إلى رفع المعلوم بالإجمال ، ومع الرفع لا يلزم هذه المحذورات.
والقول بسقوط العلم الإجمالي في غير المحصورة غير سديد ؛ إذ لا وجه لسقوطه بعد فرض كون الشبهة غير المحصورة خاليه عن جميع ما يوجب المنع عن التاثير كالعسر والحرج والاضطرار.
وتخصيص غير المحصورة بما إذا لزم من الاحتياط فيه عسر مخلّ بالنظام أو كان بعض أطرافها خارجا عن مورد الابتلاء وغيرهما من الموارد التي لا يبقى العلم الإجمالي فيها كما ترى ؛ إذ لا وجه للتخصيص المذكور.
وكيف كان فيصحّ أن يقال : إنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرّد الاقتضاء ، لا في العلّيّة التامّة ؛ لإمكان الترخيص في العلم الإجمالي دون التفصيلي ، فالعلم الإجمالي يوجب التنجّز لو لم يمنع عنه مانع ، وأمّا مع وجود المانع فلا يوجب شيئا من دون فرق بين الموافقة القطعيّة والموافقة الاحتماليّة.