أحسن من الامتثال التفصيلي. والقول بتقدّم الامتثال التفصيلي على الإجمالي ممنوع بحكم العقل ؛ لعدم الفرق.
ودعوى أنّ التكرار فيما يستلزم التكرار لعب بأمر المولى ، ومع اللعب لا يصدق الامتثال.
مندفعة أوّلا بمنع الاستلزام المذكور ؛ لإمكان أن يترتّب غرض عقلائيّ على اختيار الامتثال الإجمالي.
أورد عليه في مصباح الاصول بأنّ هذا الجواب غير واف بدفع الإشكال ؛ لأنّ اللعب إن سرى إلى نفس الامتثال لا يجدي كونه بغرض عقلاني إذ الكلام في العبادة المتوقّفة على قصد القربة ، ولا يجدي في صحّتها مطلق اشتمالها على غرض عقلائي ، بل لا بدّ من صدورها عن قصد التقرّب ، واللعب لا يوجب القرب ، فلا يصحّ التقرّب به.
ولكنّه كما ترى إذ محلّ الكلام هو ما إذا لم يوجب الامتثال الإجماليّ إخلالا في قصد القربة المعتبرة.
وثانيا : بأنّ مع تسليم اللعب لا يضرّ ذلك ؛ لأنّه في كيفيّة الامتثال أي في كيفيّة إحراز الامتثال لا في أصل الامتثال كما أنّ الصلاة في محلّ غير متعارف تجزي عن أصل الواجب وإن كان المصلّي لاعبا من جهة ضمائم الواجب كالمحلّ المزبور ، وضمّ اللعب الى الإتيان بمصداق المأمور به لا يوجب كون الواجب لعبا.
لا يقال : إنّ التكرار ينافي قصد الوجه والتمييز ؛ لإمكان منع اعتبارهما أوّلا لعدم دليل عليه ، مع أنّه ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لزم على الشارع أن ينبّه على اعتباره ودخله في الغرض ، وإلّا لكان مخلّا بالغرض ، وهو غير واقع من الشارع الحكيم كما لا يخفى. ومنع المنافاة في قصد الوجه ثانيا ؛ لإمكان التكرار لوجوب العبادة.
هذا مضافا إلى ما أفاده سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره من أنّ محلّ النزاع إنّما إذا كان الاختلاف بين الامتثالين من جهة الإجمال والتفصيل ، فالمسألة عقليّة محضة.