وعليه فلا مجال للاحتياط مع التمكّن من الامتثال الظنّي ، بعد ما عرفت من أنّ الكشف مبنيّ على ممنوعيّة الاحتياط.
وبين القول بالحكومة ، فإنّه مبنيّ على عدم وجوب الاحتياط ، لكونه عسرا ، ومعه فلا يستكشف منه حجّيّة الظنّ المطلق شرعا ، ولا يحكم العقل بحجّيّته أيضا ، بل العقل يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات ، لرفع العسر دون الموهومات والمشكوكات. وعليه فلا مانع من الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الإجمالي ، مع التمكّن من الامتثال الظنّيّ المطلق التفصيلي.
ويتفرّع على التفصيل المذكور ، بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ، والآتي بالاحتياط فيما إذا كان الاحتياط ممنوعا ، لكونه مخلّا بالنظام فاللازم عليه هو الأخذ بالظنّ ، فالعدول عنه إلى الاحتياط يوجب البطلان ، ولكنّه محلّ تأمّل ونظر ، لأنّ غايته هو اجتماع الأمر والنهي ، وحيث نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، لا مجال للحكم ببطلان العبادة. مع أنّ مركب النهي هو كيفيّة الامتثال ، لا أصل الامتثال ، والنهي متوجّه إليها من جهة كونها موجبة للإخلال بالنظام ، لا من جهة خصوص العبادة ، فتدبّر جيّدا.