وربّما ينسب إلى المحقّق الخوانساري قدسسره التفصيل بين مقام الإثبات ومقام السقوط حيث قال في باب الاستصحاب : إذا كان أمر أو نهي عن فعل إلى غاية معيّنة مثلا فعند الشكّ في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظنّ بالامتثال ، والخروج من العهدة وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال.
فإنّ ظاهره هو كفاية الظنّ بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته (في الامتثال) وإلّا لقال لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل القطع بالخروج عن العهدة ، كما في نهاية الدراية (١).
ولكنّه لا وجه له ؛ إذ مع الاشتغال اليقينيّ بالتكليف لا مجال للاكتفاء بالامتثال الظنّيّ غير المعتبر مع احتمال أن لا يمتثل التكليف وتحصل المخالفة وتستحقّ العقوبة والمفروض أنّه لم يرد دليل على جواز الاكتفاء به والقول بأنّ دفع الضرر المحتمل ليس بواجب ممنوع بأنّ الضرر إن كان دنيويّا يحكم العقل بنحو الاقتضاء بوجوب دفعه نعم لو حصل عارض يرجّح على تحمّل الضرر الدنيوي فيقدّم عليه لأنّ الحكم بالوجوب في الضرر الدنيوي يكون اقتضائيّا ويسقط عن الفعلية عند تزاحمه بالأهمّ ولكن المفروض في المقام عدم عروض عنوان راجح.
وإن كان الضرر اخرويا يحكم العقل بنحو العلّيّة بوجوب دفعه والضرر في المقام ضرر اخرويّ فلا مجال للاكتفاء بالامتثال الظني مع القطع بالتكليف.
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ : ٤١.