لا معنى لتحقيق الموضوع وفيما كان لهم بناء عملىّ كخبر الثقة لا حاجة إلى اعتباره لترتيب ذلك الأثر إلّا بعنوان الإمضاء ولا معنى لإمضاء الاعتبارات إلّا باعتبار يماثل ذلك الاعتبار وترتّب أثر يوافق ذلك الأثر وإلّا فترتّب الأثر العقلائي لا يتوقّف إلّا على بناءهم واعتبارهم لا على اعتبار الشارع (١). ويمكن الجواب عنه بأنّه لا مانع من أن يكون ترتّب الأثر على الوصول وهو جواز المؤاخذة من باب ترتّب الحكم الكلّيّ العقلي على الموضوع الكلّيّ بنحو القضيّة الحقيقية فكما أنّ حكم العقل بلزوم إطاعة المولى مترتّب على الموضوع الكلّيّ فلذا يشمل المحقّقة والمقدّرة ولو بمثل اعتبار المطاعية لفرد أو استصحاب الأمر والنهي فكذلك يحكم العقل بترتّب الأثر على التكليف الواصل بنحو القضيّة الحقيقيّة وعليه فيشمل كلّ مورد يتحقّق الوصول سواء كان حقيقيّا أو اعتباريّا باعتبار العقلاء أو اعتبار الشارع فالأثر العقلي يكون مترتّب على الأعمّ من الوصول الحقيقي والاعتباري وبنتيجة ذلك أنّه لا إشكال في جواز اعتبار الوصول بنحو تحقيق الموضوع حتّى يوجب تعميم الأثر العقلي المترتّب على التكليف الواصل فيصحّ المؤاخذة على الواصل بالاعتبار كما يصحّ المؤاخذة على الواصل الحقيقي وبالجملة جعل الطريقيّة معقول وهي ملازمة مع الحجّيّة فتدبّر جيّدا.
وكيف كان فإشكال المناقضة والتضادّ بحسب الأحكام مندفع بجعل الطريقيّة أو الحجّيّة. نعم ، يبقى الإشكال من ناحية لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال ؛ فإنّه باق على حاله ، كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره ؛ إذ جعل الحجّيّة أو الطريقيّة ربّما يؤدّي إلى مخالفة الواقع ، ولا يدفع إلّا بحمل الواقعي على الشأني دفعا عن الوقوع في المفسدة العظيمة. والاكتفاء بمجرّد جعل الحجّيّة أو الطريقيّة وإبقاء الواقع على الفعليّة لا يدفع الإشكال ، كما لا يخفى.
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ ، ٤٤.