بالأمارات بهذا الوجه بدعوى أنّ الحكم عليه واحد وهو مفاد الأمارات فلا يلزم من التعبّد بالأمارات اجتماع الضدّين أو المثلين لا في الأحكام ولا في مباديها ولا في ملاكاتها.
ومنها أن يكون الحكم الفعلي تابعا للأمارات بمعنى أنّ لله في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام الأمارات على خلافها بحيث يكون قيامها مانعا عن فعليّة الأحكام لكون مصلحة سلوك الأمارات غالبة على مصلحة الأحكام الواقعيّة.
وعليه فالأحكام الواقعيّة شأنيّة في حقّ الظانّ بخلافه وفعلي في حقّ غير الظانّ بخلافه.
وهذا أيضا تصويب مجمع على خلافه لأنّ الحكم الواقعي ليس بحيث لو علم به لتنجّز لأنّه شأنيّ محض واللازم في الاشتراك هو الذي لو علم به لتنجّز.
ومنها أن يكون العمل على طبق الأمارة والالتزام به في مقام العمل بعنوان أنّه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعا مشتملا على مصلحة سلوكيّة من دون احداث مصلحة في نفس الفعل فأوجبه الشارع ومعنى إيجاب العمل على الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل على طبقها إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما على المكلّف كما إذا تضمّنت استحباب شيء.
وتلك المصلحة لا بدّ أن يكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكّن من العلم وإلّا كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو قبيح.
وهذا الوجه ليس بتصويب إذ المصوّبة لا يقولون بوجود حكم الله في الواقع وفي هذا الوجه الحكم الواقعي موجود واللازم هو وجوب تطبيق العمل على الأمارة بعنوان أنّها طريقة الى الواقع فإذا كانت الأمارة مخالفة للواقع كان الحكم الواقعي موجودا بحيث لو علم به لما كان معذورا ومما ذكر من المصلحة السلوكية يمكن