وجودها قبل الفحص لا يساوي العلم بالعدم ولذا لو كانت موجودة في الواقع بحيث لو تفحّص عنها لظفر بها تمّت الحجّة وإن لم يتفحّص ولم يعلم بها وكان شاكّا وما اشتهر من أنّ وجود الحجّة الواقعيّة المجهولة لا يؤثّر شيئا في مرحلة التنجيز أو في مرحلة الإسقاط والعذر مخصوص بما بعد الفحص لا قبله. وسرّ ذلك أنّ الإيصال المعتبر فى تأثير الحجّة هو أن يكون بحيث لو تفحّص عنها لظفر بها ، وهو صادق بعد الفحص لأنّه تفحّص ولم يظفر بها وتكون مقطوع العدم ولا فرق في ذلك بين مرحلة التنجيز ومرحلة الإسقاط والتعذير كما أنّه صادق قبل الفحص فإذا كانت الحجة موجودة بحيث لو تفحّص المكلّف عنها لظفر بها تمّت الحجّة وإن لم يتفحّص ولم يعلم بها وكان شاكّا فيها والشكّ في وجود الحجّة لا يساوي العلم بالعدم.
والظاهر من شيخنا الأستاذ قدسسره هو التفصيل بين مرحلة التنجيز ومرحلة الإسقاط حيث قال : أمّا من حيث الأثر الأوّل وهو التنجيز والإثبات والإلزام فهو بعد الفحص وعدم الظفر مقطوع العدم ، بمعنى أنّ وجود الحجّة الواقعية حينئذ كعدمه ، وليس مورثا لوقوع المكلّف في مئونة التكليف الذي يشمله هذه الحجّة ... إلى أن قال : وأمّا لو كان الحجّة في علم الله ثابتة في الواقع وكان في علمه تعالى أيضا بحيث لو تفحّص عنه لظفر بها فحينئذ تكون الحجّة الواقعية بوجودها الواقعي المجهول مؤثّرا في التنجيز والإثبات ، وليس متوقّفا على تحقّق الوجود العلمىّ لها ؛ فإنّ الإيصال الذي شأن الآمر ليس إلّا نصب الدليل على وجه يكون سهل الوصول إلى من أراد الوصول ... إلى أن قال :
وأمّا أثر الإسقاط فالحجّة المجهولة غير مفيدة من هذا الحيث مطلقا سواء كانت حجّة في الواقع أم لم يكن ، وعلى الأوّل سواء وصل على تقدير الفحص أم لم يصل وسواء قبل الفحص وبعده.
أمّا بعده فواضح. وأمّا قبله مع فرض الوصول لو تفحّص مثلا لو كان المبتلى