به من أطراف العلم الإجمالي ثمّ قامت الشهرة على إباحة هذا الطرف وكان الواجب واقعا موجودا فيه وشكّ في حجّيّة الشهرة وكانت في الواقع حجّة بحيث لو تفحّص المكلّف عن حجّيّتها لوصل إليها ومع ذلك لم يتفحّص وارتكب هذا الطرف على جهل بحجية الشهرة فهذه الحجّيّة الواقعيّة بوجودها الواقعيّ لا تورث سقوط تبعة ذلك الوجوب الواقعيّ عن هذا المكلّف.
وسرّ ذلك أنّ مقدّمات صحّة عقوبة المولى وحجّته على العبد تامّة لا نقص فيها ؛ فإنّ العلم الإجمالي منجّز للواقع وحجّة تامّة للمولى ، ولا بدّ للعبد في ترك الإطاعة مع وجود هذه الحجّة القويّة للمولى من وجود مستند يستند إليه في ذلك حتّى يجيب به عند سؤال المولى ، ويكون حجّة له في قبال حجّة المولى. وفي هذا الفرض المفروض أنّ تحقّق الحجّة على الإباحة في الواقع مع شكّ المكلّف فيه ليس لهذا المكلّف الشاكّ حجّة في قبال المولى ، فيكون حجّة المولى وهو العلم الإجمالي حجّة عليه ومورثة لصحّة عقابه.
والفرق بين ما هاهنا وبين مرحلة التنجيز حيث قلنا بأنّ الحجّة الواقعيّة بوجودها الواقعي حجّة للمولى ومستند له في العقاب وقلنا هنا بأنّ وجوده الواقعيّ الموصوف بكونه يوصل إليه على تقدير الفحص ليس بمستند وحجّة للعبد في رفع العقاب ـ : أن لا يطلب في باب حجّة المولى إلّا إتمام المقدّمات التي من شأن المكلّف إقامتها ، وليس المقدّمات الأخر للوصول إلى المكلّف المطلوبة منه مطلوبة من المكلّف ، مثلا : لو بيّن الشارع الحكم في مكان يصل صوته إلى العبد عادة ، فأوجد العبد باختياره مانعا عن إصغائه ، فليس التقصير حينئذ إلّا من قبل العبد ، فوظيفة المولى إقامة الحجّة على وجه كان الوصول إليه بالطريق المتعارف سهلا ... إلى أن قال : وهذا بخلاف مرحلة الإسقاط ، فوجود الحجّة في الواقع بهذا النحو ليس مثمرا ومنتجا للعبد شيئا فى رفع العقاب عن نفسه ؛ فإنّ رافع العقاب عنه استناده في العمل