«المحصول» (١) بانّه : «العلم بالاحكام الشرعيّة الفرعيّة المستدلّ على اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة». وقيد المستدلّ ، لاخراج علم المقلّد ؛ فانّه لا يستدلّ على الاعيان. والقيد الاخير ، لاخراج العلم بوجوب الصلاة والصوم ـ مثلا ـ لانّه (٢) ليس فقها.
ولا يخفى ، انّ في خروج علم المقلّد نظرا. وقد يتكلّف له بالعدول عن الظاهر من جعل المستدلّ ـ مبنيّا للمفعول ـ صفة للاحكام ، بجعله مبنيّا للفاعل نعتا للعالم المدلول عليه بالعلم. وامّا على التعريف الّذي اخترناه من ارادة الظنّ الثاني عن الادلّة ـ وهو تعريف «الحاجبيّ» (٣) ـ (٤) فخروج المقلّد والضروريّات ، غير محتاج الى التكلّف والتطويل.
العلم بالاحكام : فالمراد بالعلم بالاحكام ، ظنّها ؛ فخرجت القطعيّات ـ ك : وجوب الصلاة ، وتحريم الزنا ، وكون الصبح ركعتين ـ سواء علمها المجتهد او المقلّد. وليست خارجة بحرف المجاوزة ؛ لانّها عن دليل ـ البتّة ـ وهو الكتاب او السنّة المتواترة ؛ مثلا. وكذا خرج علم «جبرئيل» عليهالسلام وساير المعصومين ـ عليهمالسلام ـ ؛ لانّها قطعيّات. واخراجنا بها علم المعصوم ـ عليهالسلام ـ والمقلّد في ما بعد ، انّما هو على تقدير ان لا يراد بالعلم ، الظنّ. وامّا مطلق علمه ، فيخرج بها على التقديرين.
__________________
ـ وتوفّي سنة ٦٠٦ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : المحصول في علم الاصول ، المحصّل ، التفسير الكبير و...
(١) المحصول ١ / ١٠.
(٢) د ، و : فانّه.
(٣) منتهى الوصول والامل / ٣.
(٤) ل ، : ـ من ارادة ... الحاجبيّ.